الشيخ الطوسي
366
الخلاف
وزنا ما عز ( 1 ) ، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ورجم الغامدية ( 3 ) ، وعليه إجماع الصحابة . وروي عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا ( 4 ) . وروي عن عمر أنه قال : لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالا من الله ( 5 ) . وروي : أن عليا عليه السلام جلد شراحة ( 6 ) يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) . فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة . مسألة 2 : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد .
--> ( 1 ) ما عز بن مالك المرجوم ، له صحبة ، وليست له رواية . قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة : 244 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 146 حديث 4421 و 4422 ، وصحيح مسلم 3 : 1322 ، وسنن الدارقطني 3 : 121 حديث 131 ، وسنن الترمذي 4 : 42 ذيل الحديث 1434 ، والسنن الكبرى 8 : 212 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1322 ، والسنن الكبرى 8 : 212 . ( 4 ) الموطأ 2 : 819 حديث 1 ، وصحيح البخاري 8 : 205 ، وسنن أبي داود 4 : 153 حديث 4446 ، وسنن الترمذي 4 : 43 حديث 436 ، وصحيح مسلم 3 : 1326 حديث 26 و 27 ، والأم 6 : 156 ، وتلخيص الحبير 4 : 54 حديث 1750 . ( 5 ) الموطأ 2 : 824 حديث 10 ، والسنن الكبرى 8 : 213 . ( 6 ) شراح الهمدانية . ( 7 ) سنن الدارقطني 3 : 123 حديث 137 ، والمحلى 11 : 234 ، وكنز العمال 5 : 420 حديث 13486 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 .